الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإقدام على تعمد إسقاط الجنين يعتبر من الجرائم التي لا يجوز للمسلم القدوم عليها،والمحرمات التي يؤاخذ فاعلها في الدنيا والآخرة أمام الله عز وجل، ويكون ذنبها أعظم وجريمتها أكبر إذا كان تعمد الإسقاط بعد نفخ الروح، وما يترتب عليك بعد هذا الفعل المحرم هو المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، والإكثار من الاستغفار وعمل الصالحات، فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون { الشورى: 25}.
وعليك شخصيا ـ دون العاقلة ـ أن تدفعي دية الجنين إلى ورثته، وهي ما يقابل عشر دية الأم، لتعمدك الإجهاض وليس لك من الإرث شيء، لأن القاتل لا يرث، وينبغي لك مع ذلك الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، ولتعذر وجود العتق فهي صيام شهرين متتابعين، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 259063817013391673482 34073وما أحيل عليه فيها.
وكان باستطاعتك أن ترفعي أمرك إلى القاضي وتتخلصي من أذية هذا الرجل وضرره بدون خلع، أو عوض لأن الشريعة أباحت للمرأة أن تسعى في تطليق نفسها من زوجها إذا أضرَّ بها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ وغيره.
وقد نص العلماء على أن الضرر البين كالشتم والضرب يُطَلَّق به، قال خليل المالكي في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين.
وقال صاحب الكفاف موضحاً أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق:
للمرأة التطليق إن آذاها بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق وأخذ مالها بغير حق.
والله أعلم.