الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أوَّلا على أن طلاق الغضبان واقع إلا إذا اشتد غضبه بحيث كان لا يعي ما يقول، لارتفاع التكليف حينئذ فإن كان يعي ما يقول فهو نافذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
والزوجة إنما يلحقها الطلاق إن كانت في العصمة وقت وقوعه، لكون زوجها لم يطلقها قبل، أو طلقها وكان قد راجعها قبل تمام عدتها، أو لكونها أثناء العدة من الطلاق السابق، وإن كان الطلاق بعد انقطاع العصمة فهو غير نافذ، لكونه لم يصادف محلا، وراجع الفتوى رقم: 154665.
ووقوع الطلاق المعلق في الحالة الثانية هو قول الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 19162ورقم: 110560.
كما قال شيخ الإسلام أيضا بعدم وقوع الطلاق إن كان في حيض، أو نفاس، أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة، أو تجديد عقد خلافا لمذهب الجمهور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129665.
وعليه، فإن كانت الطلقات الثلاث التي ذكرتها قد صدرت منك وأنت تعي ما تقول مع كون الزوجة في عصمتك فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والعدة تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع الحمل إن كانت حاملا .