الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمتاجرة في العملات أشد من غيره من صور البيع الأخرى، وتكتنفه كثير من المحاذير الشرعية، وقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط بيع العملات ومنها الفتويين رقم: 3702، 94817.
وأما المسابقة المذكورة فليس لنا علم بها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن الأصل منع جعل على السبق في غير المنصوص عليه، أو فيما كان من معنى المنصوص، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24509، والفتوى رقم: 12849. وما ذكرته ليس منصوصا عليه، ولا في معنى المنصوص فيحرم المسابقة فيه.
والله أعلم.