الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديد مما اختلف في إلحاقه بالربويات، فالحنفية ورواية عن الحنابلة على إلحاقه بجامع الوزن، لأن العلة عندهم في الذهب والفضة هي الوزن فألحقوا بهما كل موزون كالحديد والرصاص والنحاس، وذهب الباقون إلى عدم جريان الربا في الحديد، وأن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وعلى القول الأول فيشترط في بيع الحديد بجنسه الثماثل والتقابض كما يشترط في بيع الذهب بالذهب، وأما على القول الثاني ـ وهو الراجح ـ فلا يجري الربا في بيع الحديد بجنسه فيجوز التفاضل وعدم التقابض، ومهما يكن من أمر، فما دام الرجل قد باع طنه الحديدي بطن حديدي فلا حرج في ذلك مطلقا، لأن المقدار متساو ولا اعتبار لاختلاف النوعين في الجودة ما داما متحدين وزنا، هذا مع أن الراجح ـ كما ذكرنا ـ جواز بيع الحديد بمثله مطلقا، لعدم جريان الربا فيه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 15825.
والله أعلم.