الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجهاض إن حصل بغير قصد فلا إثم فيه، وأما إن كان عمدا فهو حرام إلا في حال الاضطرار، وتجب فيه مع التوبة: الدية إن حصل بعد أربعين يوماً من الحمل واختلف في وجوب الكفارة، والأحوط فعلها، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في عدة فتاوى، فراجعي منها الفتوى رقم: 124539وما أحيل عليه فيها.
ومن الواضح من سؤال الأخت السائلة أنها هي المتسببة في الإجهاض بحمل الأثقال، فإن ذلك في العادة يسقط الجنين، وعدم علمها بالحمل وكذلك حالها النفسية المرضية إنما تتعلق برفع الإثم، وأما الدية فلا تسقط بذلك، وكذلك الكفارة إن قلنا بوجوبها، علما بأن الدية عند الحنفية والشافعية تكون على عاقلة المتسبب وعند المالكية تكون عليه هو، وفصل الحنابلة فأوجبوها في العمد عليه، وفي الخطإ على عاقلته، وهي غرة: عبد، أو وليدة، وقدر أهل العلم قيمتها بنصف عشر الدية الكاملة سواء كان الجنين ذكرا، أو أنثى، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 123915وما أحيل عليه فيها.
وتتكرر هذه الأحكام مع كل حمل على حدة.
هذا ومما يجدر التنبه له أن الوارث لهذه الدية هو الأب ولا حظ فيها للأم، لأنها هي المتسببة في القتل.
والله أعلم.