الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن السائل لم يقصر ولم يتعد في قيادته للسيارة، وأن هذه الطفلة هي التي عبرت الطريق فجأة فارتطمت في جانب السيارة الأيمن، بالرغم من وجود عائلتها معها، مما يقوي احتمال خطأ البنت في العبور، فإن كان الأمر كذلك وتضررت هذه الطفلة بسبب سوء تصرفها دون تقصير من السائق فإنه لا ضمان عليه، ولا يجب عليه شيء، فقد جاء في قرار المجمع الفقهي أن السائق مسئول عما يُحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:
1- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
2- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.
3- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير، أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية. اهـ.
وقد سبق لنا نقل هذا القرار في الفتوى رقم: 15533.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 46255.
وأما إذا كان الواقع خلاف ذلك، وأن السائل قد فرط، أو قصر، فيجب عليه أن يتثبت من أثر هذا الحادث، وهل ترتب عليه إصابة، أو وفاة، وباعتبار ذلك يكون الحكم ولن تعدم وسيلة لذلك، وخاصة في هذا العصر الذي توفرت فيه وسائل الاتصال والأوراق الشخصية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 123684.
فإن عجزت عن ذلك فينبغي رفع هذه القضية برمتها للمحاكم الشرعية، أو الجهات المختصة بالنظر فيها للتحقيق والتدقيق وإثبات الحقوق وإيصالها لمستحقيها كما سبق التنبيه عليه في الفتوى
رقم: 124538.
والله أعلم.