الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لا تسمى قرضا، بل هي معاملة تمويلية تسمى: بيع المرابحة أوبيع التقسيط، وما زاد على رأس المال فيها يسمى ربحا، وقد قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا{البقرة:275}.
وينبغي تسمية الأشياء بمسمياتها، ولا سيما إذا كان يترتب عليها تغير في الحكم الشرعي؛ لأن القرض بفائدة ربا محرم؛ والمرابحة بيع جائز.
وعلى كل، فإذا كانت المعاملة مرابحة شرعية بأن كان البنك أو الجهة التي عاملتموها قد ملكت الأرز قبل بيعه لكما، ثم بعد ذلك أجرت العقد معكما أو مع أحدكما وباعته الأرز بثمن معلوم ولو كان أكثر من قيمته فلا حرج في ذلك.
وما حصل من شرائك للسلعة لك ولصاحبك يمكن تكييفه على أنه من قبيل الوكالة، قال ابن الحاجب في جامع الأمهات : وأما اشتر هذه السلعة لي ولك فوكالة مقصورة، وإن حصلت شركة كما لو اشترى منه جزءها، أو ورثاها. انتهى
وبناء على هذا فثمن السلعة بينكما، ويسدد كل منكما نصف الدين، فصاحبك يتحمل نصفه: (60000)، وأنت تتحمل نصفه: (60000) والله أعلم.