الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيظهر لنا أن الأخت السائلة مصابة بالوسوسة، وننصحها بالإعراض عنها، ثم لتعلم أن من يريد الإحرام لا يجب عليه تقليم أظفاره ولا تنظيف جسده بإزالة الشعر، وإنما يستحب له ذلك، ويمنع منه بعد الدخول في الإحرام ومن ثم، فلا شيء عليك في ترك التنظيف قبل الإحرام ولو فعلته من غير عذر كما ذكرت في سؤالك الآخر، وأما المادة التي رأيتها فقد تنطبق عليها مواصفات المني، وإن كان مني المرأة في الغالب ليس غليظا، بل رقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وماء المرأة رقيق أصفر. رواه مسلم والنسائي. لكنه قد يغلظ لطبيعة المرأة، وتبقى العلامة الظاهرة التلذذ بخروجه والشعور بالفتور بعده، وانظري مواصفات مني المرأة في الفتوى رقم: 135248.
وعلى هذا الفرض ـ وهو أنه مني ـ فإن طوافك صحيح على قول الحنفية وبعض الحنابلة، فالطهارة عندهم واجب للطواف وليست شرطا لصحته، فمن طاف جنبا ولم يعد الطواف صح طوافه ولزمته بدنة.
والسعي لا تشترط له الطهارة أيضا، وشكك في صحة الإشارة إلى الحجر الأسود لا يترتب عليه شيء، لأن الإشارة واستلام الحجر سنة لا يبطل الطواف بتركها أصلا، جاء في الموسوعة الفقهية: كما اتّفقوا على استحباب الإشارة إلى الحجر الأسود عند تعذّر الاستلام. اهـ. والمهم أن يتم الطائف سبعة أشواط.
والدم الذي مشيت عليه في السعي لا يضر ـ أيضا ـ لأن الطهارة ليست شرطا لصحة السعي، كما بيناه في الفتوى رقم: 128217.
وأما نتف الشعر: فإن نتف شعر الحاجبين من النمص المحرم على المرأة سواء كانت محرمة أو غير محرمة، ونتف الشعر لا يترتب عليه فساد العمرة، ولكن يعتبر من محظورات الإحرام، فإذا كنت قد نتفت ثلاث شعرات فأكثر فإنه يلزمك بسببه فدية أذى ـ وهي صيام ثلاثة أيام ـ ولا يشترط فيها التتابع، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم. وبعض العلماء لا يوجب الفدية على الجاهل بالحكم الشرعي، وعمرتك صحيحة ولا داعي للوسوسة. وانظري الفتوى رقم: 128247.
والله أعلم.