الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن بينا ضابط المرض المبيح للفطر في الفتوى رقم: 126657.
فإذا كان مرضك يبيح لك الفطر فلا تلزمك كفارة بالجماع في اليوم الذي أفطرت فيه للمرض ولا تطالب إلا بقضاء ذلك اليوم.
وإذا كان مرضك لا يصل إلى المرض المبيح للفطر فلتزمك كفارة بالجماع في اليوم الذي أفطرت فيه، والكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، وانظر للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 139439، والفتوى رقم: 125159، وانظر في كفارة الجماع في نهار رمضان الفتوى رقم: 1104.
والله أعلم.