الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذن الوالد لولده بالبناء على سطح بيته، يعتبر إما هبة أو عارية، بحسب ما يدل عليه نص الأب ولفظه، وإلا فالمعول عليه في معرفة ذلك هو العرف السائد في بلد السائل، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 106557.
فإن كان السائل قد وهبه أبوه الهواء ـ سطح البيت ـ فإن ما بناه لا يدخل في التركة، ويكون ملكا له، وإن كان لم يهبه أبوه السطح، وإنما أذن له ـ فقط ـ في البناء، فهذه عارية تنتهي بموت الأب، وتكون الأدوار جميعا للورثة، وللولد الذي بنى قيمة ما بناه منقوضا وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 107908، 110480 120724، 97787، 7579.
وأما ما اقترحته أخت السائل: فلا يخفى أن فيه تضييقا على البنات وتفويتا لحقهن في الإرث، أو التملك الذي يتيح لهن التصرف، أو الانتفاع على أي وجه شرعي كان، بالبيع، أو الهبة، أو غير ذلك من أوجه التصرف.
والله أعلم.