الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوالد في هذه المسألة ضامن، أو كفيل بدين ابنه الصغير، والكفيل ذمته وذمة المكفول عنه واحدة في المطالبة وعلى ذلك، فلا حرج على السائل أن يطالب الضامن بالدين، قال ابن قدامة في المغني: الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما ضمنه, وكان للمضمون له مطالبته, ولا نعلم في هذا خلافا، وهو فائدة الضمان, وقد دل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والزعيم غارم ـ واشتقاق اللفظ. اهـ.
وقيمة ربع البيت إن كانت تساوي قيمة هذا الدين فلا حرج في أن يبيع هذا الربع لابنه قضاء لهذا الدين, وإن كانت قيمته أكبر من الدين ودفع السائل الفرق بينهما فلا حرج أيضا، وقد ذكر السائل أن هذا الفرق كان يساوي 17000 وأنه دفعه لأخيه الصغير بطلب من أبيه وبالتالي، يصير السائل قد دفع كامل الثمن ولا يلزم في صحة بيع والده ربع البيت له أن يأذن إخوانه، لأنه إنما يقوم بما لزمه من الضمان وله أن يتصرف في ماله بالبيع والشراء، وأما السبب الذي بعثه على ذلك ـ وهو دفع المال إلى ابنه الصغير ـ فهذا يعتبر هبة من الوالد للأخ الصغير, وتخصيص أحد الأبناء بالهبة لا حرج فيه إن كان لمسوغ شرعي, كالفقر والحاجة, ومن ذلك إعانته على الزواج إن كان فقيرا, بحيث يعين من كان في مثل حاله من إخوته حين زواجه بمثل ما أعانه به, فإن العدل واجب بين الأبناء في العطية، وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 107734، 103556، 46692.
والله أعلم .