الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننصحكم باستشارة الأطباء للتعرف على مستوى الخطر الذي تخشونه، لأنه يحرم إجراء عملية لقطع النسل مطلقاً، وذلك لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية تكثير النسل وبقاؤه، ومنع الحمل الدائم واستعمال وسائله هادم لهذا المقصد العظيم ومصادم له، فاستوجب أن يكون حراماً، فقد جاء في التحفة، قال ابن حجر: ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله، كما صرح به كثيرون، وهو ظاهر. انتهى.
وقال الفاكهاني المالكي: وأما لو استعملت دواء لقطعه أصلاً فلا يجوز لها، حيث كان يترتب عليه قطع النسل كما لا يجوز للرجل استعماله ما يقطع نسله، أو يقلله. انتهى.
وقال في مطالب أولي النهى: وحرم شرب ما يقطع الحمل.
لكنه إذا ثبت طبيا عن طريق طبيب مسلم ثقة حاذق أن الحمل يشكل خطراً على حياة المرأة، أو ضرراً كبيراً، فلا حرج في القيام بعملية لمنع الحمل، على أن تجريها امرأة لا رجل، وراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 39 ـ1ـ 5ـ في الفتويين رقم: 17553، ورقم: 636.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 16524، 10410، 79199.
والله أعلم.