الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان التأمين على الموظف في ضمن حقوقه الواجبة على الشركة فإحالته على جهة أخرى سواء كانت شركة تأمين تجاري أو غيره. فالذي يظهر أن له أن يستوفي هذا الحق من تلك الجهة ولا يضره فساد العقد بين شركته والشركة الأخرى. وأما بخصوص زوجته وأولاده فإن الموظف كما هو ظاهر يدفع مبلغا من المال كقسط تأمين. وعليه فلا يجوز اشتراكهم على هذا النحو، وراجع الفتوى رقم 104261، والفتوى رقم: 144035.
والله أعلم