الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد طلق زوجته الأولى طلاقا رجعيا فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، وعليه أن يعاشرها بالمعروف ويعدل بينكما فيما يجب العدل فيه من المبيت والنفقة الواجبة، وأما إذا لم يرغب في رجعتها، أو كان الطلاق بائنا فعليه أن يوفيها حقوقها المشروعة المبينة في الفتوى رقم : 20270.
وبخصوص أثاث البيت: فإن كان ملكا للزوج فلا حق للزوجة فيه، وإن كان ملكاً للزوجة ـ كما هو الغالب أن يكون من صداق المرأة ـ فلا حق للزوج فيه، أما أن يحتال ليستولي على ما هو من حقها من صداق، أو غيره بحجة أنها لا تحسن أعمال البيت وأن أهلها خدعوه في ذلك، فكلام باطل، وما يقوله زوجك من أنه يريد أن يترك هذه المرأة كالمعلقة، فذلك ظلم غير جائز، قال تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ { النساء:129}. وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}.
والله أعلم.