الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن الرجل يكره له ابتداء المرأة الأجنبية بالسلام مع خوف الفتنة، جاء في الموسوعة: وأما إن كانت تلك المرأة شابة يخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي ـ أيضاً ـ بمن سلم عليها، فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابله. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 93537.
كما يكره له تعزيتها عند المصيبة، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 107326.
وإذا كانت الكراهة في مجرد السلام مع خفته وفي التعزية مع حزن القلب وانكساره فمن باب أولى أن تكون في التهنئة بالعيد، وهي مظنة للفتنة، وعليه فلا ينبغي لك الإقدام على تهنئة النساء الأجنبيات لا بمناسبة العيد ولا في غيرها من المناسبات سداً لباب الفتنة والريبة فقد يحصل تبادل للتهانئ بين الجنسين ويترتب على ذلك من المفاسد والمنكرات ما لا يخفى.
وننبه إلى أنه إذا اقتضت الحاجة، أو الضرورة تواجد الجنسين في مؤسسة واحدة بمقتضى العمل، فإنه يلزم أن يتقيد فيه بضوابط سبق ذكرها، فانظر فيها الفتويين رقم: 522، ورقم: 19233.
والله أعلم.