الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العطل الذي أصاب الجهاز إن كان يستند إلى سبب حاصل قبل قبضه من البائع, كعيوب التصنيع, فإن لك رده, وأخذ الثمن كاملا, أو إمساكه مع أخذ أرش العيب. وأما إن كان يستند إلى سبب حاصل بعد القبض, فلا يثبت لك حق الرد, لأن هذا العيب قد حصل بعد دخول الجهاز في ضمان السائل. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32571. وبناء على ذلك يعرف ما إذا كان للسائل حق عند البائع أم لا.
وعند التنازع والاختلاف يرفع الأمر إلى القاضي أو من يتراضى الحكمان بتحكيمهما من أهل الاختصاص. وفي حال ثبوت حق للسائل عند البائع وحصول اليقين بذلك, وعجزه عن أخذه منه فهل له أن يستوفي حقه منه بأي وسيلة تيسرت ولو بالحيلة؟ فهذا ما يعرف بمسألة الظفر, وهي محل نظر بين أهل العلم, وقد سبق لنا تفصيلها في الفتوى رقم: 28871.