الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة إذا كانت متزوجة فإن نفقتها تلزم زوجها ولو كانت غنية، وهذا لا خلاف فيه.
قال ابن قدامة: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. المغني.
أما غير المتزوجة فإن كانت ذات مال فنفقتها في مالها، وإن لم يكن لها مال وكانت صغيرة أو عاجزة عن الكسب فنفقتها على أبيها بلا خلاف، ولا يلزم غيره نفقتها ما دام الأب موسراً.
قال ابن قدامة: ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه. المغني
فإذا كان الأب ميتاً أو فقيراً، فقد اختلف الفقهاء في من تجب عليه النفقة غير الأب، فذهب المالكية إلى وجوب النفقة على الوالد والولد فقط، والشافعية إلى وجوبها على الوالد وإن علا والولد وإن سفل، والحنفية إلى وجوبها على كل ذي رحم محرم، والحنابلة إلى وجوبها على كل وارث.
قال ابن قدامة: ظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه إذا اجتمعت الشروط التي تقدم ذكرنا لها ....... وقال أصحاب الرأي: تجب النفقة على كل ذي رحم محرم ولا تجب على غيرهم ....... وقال مالك والشافعي وابن المنذر: لا نفقة إلا على المولودين والوالدين ... المغني.
فإذا اجتمع أكثر من وارث فالنفقة بينهم على قدر مواريثهم.
أما إذا كانت المرأة كبيرة فقيرة لا كسب لها فعليا ولكنها قادرة على العمل وليس لها زوج، فعند الحنفية والحنابلة فيما يظهر من كلامهم أنه تجب نفقتها على أبيها، فإن لم يكن فعلى قرابتها كما سبق ولا تكلف بالعمل. قال ابن قدامة: ".. وقال أبوحينفة : ينفق على الغلام حتى يبلغ فإذا بلغ صحيحا انقطعت نفقته، ولا تسقط نفقة الجارية حتى تتزوج ونحوه قال مالك، إلا أنه قال ينفق على النساء حتى يتزوجن ويدخل بهن الأزواج ثم لا نفقة لهن وإن طلقن ولو طلقن قبل البناء بهن فهن على نفقتهن . المغني.
فعلى قول الحنفية والحنابلة لا يجب على المرأة أن تعمل إذا كانت قادرة على الكسب.
قال ابن عابدين: وتجب ( النفقة)أيضا لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى مطلقا ولو كانت الأنثى بالغة صحيحة . الدر المختار.
وإذا لم يكن للمرأة من ينفق عليها وكانت قادرة على العمل، فالظاهر –والله أعلم- أنه يجب عليها أن تعمل لتنفق على نفسها حتى لا تهلك.
قال ابن مفلح: وَيَجِبُ (الكسب)عَلَى مَنْ لَا قُوتَ لَهُ. الآداب الشرعية.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 25339
والله أعلم.