الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك تطلب الطلاق من غير إضرار واقع عليها منك، فلا يلزمك أن تجيبها للطلاق ومن حقك حينئذ أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
ولا سيما إذا كانت هي الناشز، أو المخلة بواجباتها وبما التزمت به تجاهك، أما إذا طلقتها أنت دون أن يكون ذلك على عوض من قبلها فلها حينئذ كامل حقوقها كمطلقة ولا يحق لك أن تمنعها من مؤخر صداقها ولا من أي حق لها قبلك سواء كانت هي التي طلبت الطلاق، أو أنت الذي طلقتها دون طلب منها.
والله أعلم.