الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بخصوص ما يلزم أمك قضاؤه من الأيام فالأمر واضح، فإنه يلزمها قضاء جميع ما أفطرته من الأيام وعددها خمسة أيام، سواء كان هذا الدم محكوماً بكونه حيضاً أو استحاضة لكونها أفطرت في هذه الأيام فلزمها قضاؤها، وأما اليوم الذي رأت فيه الصفرة قبل رؤية الدم فإن كان ذلك في زمن العادة فهو حيض على المفتى به عندنا فيلزمها قضاؤه كذلك لكون صومها فيه وقع غير صحيح، وأما إن كان في غير زمن العادة فلا قضاء عليها، وانظري الفتوى رقم: 117502، والفتوى رقم: 134502.
ثم إن الظاهر أن هذه المرأة صارت مستحاضة لكون مجموع الأيام التي رأت فيها الدم وما تخللها من نقاء يزيد على خمسة عشر يوماً والتي هي أكثر مدة الحيض، ولا يمكن اعتبار ما رأته من الدم ثانية حيضة جديدة لأنه لم يمض بين الدمين أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر أو ثلاثة عشر يوماً، والمستحاضة ترجع إلى أيام عادتها وما زاد عليها يكون استحاضة، فإن لم تكن لها عادة فإن كانت تميز دم الحيض بصفته جلست ما ميزت فيه صفة دم الحيض، وإن كانت غير معتادة ولا مميزة جلست بالتحري ستة أيام أو سبعة من كل شهر، ولتراجع الفتوى رقم: 100680، والفتوى رقم: 118286 لمعرفة ما يمكن اعتباره حيضاً من الدم وما لا يمكن اعتباره حيضاً، وإذا علم هذا فيجب على تلك المرأة قضاء صلوات الأيام التي رأت فيها الدم المحكوم بكونه استحاضة.
والله أعلم.