الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجدة ميقات لأهلها ولمن أتى إليها من غير أهلها وهو غير ناو للنسك ثم نواه، وأما أنت: فلا يجوز لك أن تؤخر الإحرام إلى جدة ما دمت ناوياً للنسك، بل تحرم من الميقات الذي ستمر به، وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ من أتى جدة لزيارة، أو عمل، أو تجارة وهو ناو للنسك أن يحرم من الميقات لا من جدة فقال: فإذا ذهب إلى جدة لغرض شغل، أو زيارة، أو تجارة، أو وظيفة وهو يريد أن يعتمر في هذا السفر، فهذا السفر كان للأمرين، فإننا نقول: لا تتجاوز الميقات حتى تحرم.
وانظر لذلك الفتاوى التالية أرقامها: 132294، 119684، 113803.
والله أعلم.