الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى سابقة متى يكون السائق ضامنا لما حصل بسبب حوادث السير، ومتى لا يكون ضامناً، ويمكنك أن تراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 26657، 132741، 27271، وما أحيل عليه فيها.
وما ذكرته من فقدان الوعي والذهول إن كان قد فاجأك ولم تشعر بشيء منه قبل حصوله، فإنه لا شيء عليك فيما حدث، وأما إن كنت شعرت به ولم تتوقف عن السياقة فإنك مؤاخذ بما حدث، وبالتالي فإنه تكون عليك الدية والكفارة ـ وهي صيام شهرين قمريين متتابعين ما دام عتق الرقبة متعذراً في هذا العصر - وعليك مع عاقلتك - وهم أقرباؤك من جهة الأب - الدية وأنت كفرد منهم - إلا إذا تنازل لكم أهل المرأة عن الدية فتبقى عليك الكفارة ـ والحمد لله على سلامتك ـ وراجع الفتويين رقم: 68060، ورقم: 102122.
والله أعلم.