الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه يشترط في الأضحية بلوغها السن المعتبرة شرعا, وهي في المعز سنة كاملة, فإذا نقصت عن السنة ولو بضعة أيام فإنها لا تجزئ, بل إن أكثر الفقهاء اشترطوا مع تمام السنة أن يكون قد دخل في السنة الثانية, وقد جاء تلخيص أقوالهم في هذا الشرط في موسوعة الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي حيث قال: قال الحنفية: المعز: ما أتم سنة وطعن ( دخل في الثانية )، ... وقال المالكية: المعز: ابن سنة عربية ودخل في الثانية دخولاً بيناً كشهر ... وقال الشافعية: شرط إبل أن يطعن في السنة السادسة، وبقر ومعز في السنة الثالثة ... وقال الحنابلة: المعز ابن سنة كاملة ... اهـ مختصرا .
وما نقص عن السنة فإنه لم يكملها فضلا عن أن يكون طعن في الثانية أو دخل فيها دخولا بينا فلا يجزئ , وانظر الفتوى رقم: 13271 .
والعبرة بما حدده الشرع لا بما أداه الاجتهاد؛ إذ لا اجتهاد مع النص.
والله أعلم.