الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك هذا لغو ولا يترتب عليه شيء، لأنك لم تقصد به شيئاً يخص العصمة الزوجية ولم تتعرض لها من قريب أو بعيد، بل كأنك قصدت به حكاية قول الغير، أو ترى أنه يقصده، وهذا لا يقع به طلاق، قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه - يعني الطلاق - أهل وقصد ومحل لفظ ـ قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح، أو الكناية الظاهرة.
وقال صاحب البهجة: قوله: وقصد ـ أي قصد لفظه لمعناه أي قصد لفظه ومعناه، إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمن اسمها طالق. انتهى.
ونرى أن انشغالك بهذا من قبيل الوساوس التي ينبغي أن تعرض عنها.
والله أعلم.