الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه ـ أوَّلا ـ إلى أن الأولى للزوجة هو الحرص على استمرار العلاقة الزوجية وطاعة زوجها في غير معصية الله تعالى، ولا ينبغي لها أن تتشوف دائما إلى الطلاق، لثبوت حرمة طلبه بدون عذر شرعي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
وإذا طلقك زوجك طلاقا رجعيا فيحق له مراجعتك دون علمك، كما سبق في الفتوى رقم: 128438.
أما الحالة التي لا يحق له فيها الرجعة: فهي في حالة البينونة الكبرى، أو الصغرى، فالبينونة الكبرى تحصل بثلاث طلقات ولا تحلين له بعدها إلا إذا تزوجت غيره ـ زواجا صحيحا زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول.
أما البينونة الصغرى ـ ولا تحلين بعدها إلا بعقد جديد ـ فتحصل بعدة أمور ـ كالخلع، أو الطلاق، قبل الدخول، أو تمام العدة، أو الحكم بالطلاق لغير إيلاء، أو عسر بالنفقة ـ إلى آخر ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 128309.
فتبين من هذا أن الذي يمكنك فعله للحصول على ما أردت هو الخلع ـ أي الافتداء من زوجك بأن تبذلين له مبلغا من المال متفقا عليه بينكما ـ وراجع في الحالة التي يجوز فيها طلب الخلع فتوانا رقم: 114951.
والله أعلم.