الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور وهو المفتى به عندنا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.
والمرجع في تعيين المحلوف عليه إلى النية فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين.
قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الإيمان إلى النية فان لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. الشرح الكبير لابن قدامة.
ويطلق على السبب الباعث على اليمين عند المالكية (البساط ).
قال ابن عبد البر: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته ومن أثاره على الحلف ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. الكافي في فقه أهل المدينة.
وعلى ذلك فالظاهر والله أعلم أن الذي حملك على اليمين غضبك من والد زوجتك حين أمرك بالخروج من البيت، وعلى ذلك فتحمل يمينك على ترك الذهاب لبيت أهل زوجتك وليس على إرجاعها مطلقاً، وما دمت لم تذهب إليهم لإحضارها فلم يقع بذلك طلاق، وأما اليمين الآخر فما دمت قصدت رجعتها قبل انتهاء الأسبوع وقد رجعت قبله فلم يقع بذلك طلاق.
وننصحك باجتناب الحلف بالطلاق والتهديد به، وننصحك بمعالجة الخلافات بحكمة واجتناب أسباب الغضب، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ. صحيح البخاري.
والله أعلم.