الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أقوال أهل العلم في توزيع العقيقة، وأنه يستحب عند بعضهم توزيعها أثلاثا، وعند بعضهم نصفين، وكل ذلك على سبيل الاستحباب، فلا حرج على صاحب العقيقة أن يتصدق بها كلها، أو يأكلها كلها ، والأمر في ذلك واسع ، والسنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع لولادة المولود، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، وإلا ففي أي يوم كان.
ولذلك، فلا حرج في ذبحها يوم العيد إذا لم تذبح في الوقت الذي وردت السنة بالذبح فيه، ولا حرج في توزيع لحمها نيئا، أو ناضجا، وانظر تفاصيل ذلك وما تعلق به من أحكام العقيقة وأقوال أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.