ما تستحقه الزوجة في حالة الطلاق على الإبراء

25-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت منذ سنتين، وطليقي لم يدفع لي نفقة متعة ولا نفقة عدة ووليي ـ الذي هو أخي ـ لم يطالبه بهما، لأنه كان محرجا منه ـ والله أعلم ـ ولم أرد الطلاق مطلقا، وأما بالنسبة للمؤخر: فقد دفع لي نصفه وقال لأخي أختك اتفقت معي على ذلك إثر مشادة بيني وبينه وقلت له إذا أنت لم تعطني حقوقي ففي حالة طلاقي لن أعطيك حاجاتك التي لم تكتب في القائمة التي في الشقة، وذلك لأنني كنت غاضبة جدا، لأنه مصمم على أن يطلقني مع أن معي ولدين منه، فهل ليس لي شيء في ذمته أمام الله؟ لأنني لم أطالب بشيء من أجل أولادي ولا أريد الدخول في مشاكل من أجلهم؟ وهل أحتسبها عند الله؟.
أرجوا الدعاء لي أن يعوضني الله بالزوج الصالح.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الطلاق قد حصل على الإبراء، فالذي يسقط من حقوقك هو ما تم الاتفاق بينكما على إسقاطه ـ كمؤخر الصداق، أو بعضه ـ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فَالْمُبَارَأَةُ صُورَةٌ خَاصَّةٌ لِلإِْبْرَاءِ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لإِِيقَاعِ الزَّوْجِ الطَّلاَقَ ـ إِجَابَةً لِطَلَبِ الزَّوْجَةِ غَالِبًا ـ مُقَابِل عِوَضٍ مَالِيٍّ تَبْذُلُهُ لِلزَّوْجِ، هُوَ تَرْكُهَا مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ مَالِيَّةٍ ـ كَالْمَهْرِ الْمُؤَجَّل، أَوِ النَّفَقَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ فِي الْعِدَّةِ ـ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِهَا أَيُّ حَقٍّ إِلاَّ بِالتَّسْمِيَةِ، خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْقَائِلَيْنِ بِسُقُوطِ جَمِيعِ حُقُوقِهَا الزَّوْجِيَّةِ.

أما إذا كان الطلاق قد حصل من غير اشتراط الإبراء، فإن لك حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.

فإن كان الحال هكذا، فلك مطالبته بحقوقك ورفع الأمر للقضاء ليلزمه بأدائها لك، وإن أردت ترك مطالبته بذلك واحتساب ذلك عند الله، فلا مانع من ذلك، نسأل الله أن يخلف عليك ويبارك في أولادك ويرزقك زوجاً صالحاً تسعدين معه.

والله أعلم.

www.islamweb.net