الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك يستطيع تلافي الحادث ـ بأي حال من الأحوال ـ ولكنه لم يتمكن من ذلك لسهو، أو مفاجأة، أو ذهول، أو عدم إنارة الشارع، أو خلل في المركبة، أو سرعة، أو غير ذلك، فإنه يكون ضامناً.
أما إذا لم يكن قصر في شيء من وسائل السلامة ولم يصدر منه خطأ، أو تقصير في تلافي الحادث: فلا ضمان عليه ولا كفارة، كما سبق بيانه مفصلا في الفتوى: 30811، وما أحيل عليه فيها.
وما دام أهل الاختصاص من المرور قد قرروا أن الخطأ على زوجك فيلزمه حينئذ أمران: الدية، وهي على عاقلته، وتبرأ ذمته إذا دفعها التأمين، أو غيره، كما سبق بيانه مفصلا في الفتوى: 29709.
الأمر الثاني الذي يلزم زوجك: هو الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين مع التوبة إلى الله تعالى، ولا حرج عليه في مباشرة زوجته في ليالي صومه.
وإذا كان في الأمر نزاع فمرد ذلك إلى المحكمة الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.