هل للمرأة أن تشترط ألا يطأها زوجها إن تزوج بأخرى

7-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن يهجرها في الفراش إن أراد الزواج بأخرى، رغم كونهما متزوجين فقط لحماية الجو العائلي للأبناء؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها الامتناع عن جماعها إذا تزوج عليها، فإن ذلك شرط مناف لمقتضى العقد، قال ابن قدامة: القسم الثاني: ما يبطل الشرط ويصح العقد مثل: أن يشترط أن لا مهر لها، أو تشترط عليه أن لا يطأها، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح.

لكن يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها، كما بيناه في الفتوى رقم: 32542.

كما يجوز للزوجة أن تهب حقها من القسم لزوجة أخرى إذا رضي الزوج ذلك، قال ابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا، ولا يجوز إلا برضا الزوج، لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه.

والله أعلم.

www.islamweb.net