الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن رجوع العبد عما كان يمشي إليه بسبب تشاؤمه من شيء رآه يعتبر من الشرك؛ لما في الحديث: الطيرة شرك. رواه أحمد وصححه الألباني. وفي الحديث: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. رواه أحمد وصححه الألباني.
وفي رواية: من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك. رواه البزار وصححه الألباني.
وقد بينا في الفتوى رقم: 125120، والفتوى رقم: 14326. متى تكون الطيرة شركا أكبر، ومتى تكون شركا أصغر.
والله أعلم.