الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم: 140 على: أن الحمل إذا كان في الطور الأول -وهي مدة الأربعين- وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه ، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. انتهى
وراجعي لمزيد الفائدة عن ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 8781، 65114، 134215.
وعلى ذلك فلا نرى حرجا على السائلة في ضوء ما ذكرته من أحوالها أن تسقط هذا الجنين ما دام لم يجاوز الأربعين.
والله أعلم.