الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الشرع لم يحدد للمرأة لباساً معيناً أمام الأجانب، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا توفرت في أي نوع من أنواع اللباس فهو الحجاب الذي أمرت به المرأة، وقد سبق ذكر هذه الشروط في الفتوى: 6745.
أما عن كون الحجاب فضفاضاً: فالمراد به أن يخفي معالم جسد المرأة حتى لا تحصل بها الفتنة، قال ابن الحاج في المدخل: لأن الضيق من الثياب يصف من المرأة أكتافها وثدييها وغير ذلك. انتهى.
ولبس المرأة للملابس الضيقة التي تحدد العورة أمام الرجال الأجانب حرام، قال الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه. انتهى.
وانظر الفتوى: 13914.
وعلى ذلك، فأي لباس تتحقق فيه الشروط الواجبة في لباس المرأة فهو جائز ـ سواء كان قطعة واحدة أو قطعتين أو أكثر.
وأما الحديث الذي فيه: لتلبسها أختها من جلبابها.
قال النووي ـ رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: الصحيح أن معناه لتلبسها جلباباً لا تحتاج إليه عارية. انتهى.
ولا شك أن لباس المرأة كلما كان أستر لها وأبعد عن الفتنة كان أفضل.
والله أعلم.