الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن الواضح أن هذه المصلحة المادية التي يريد السائل تحقيقها ليست بضرورة، فلا يباح لأجلها أمر محظور. ثم إنه من القواعد المقررة عند أهل العلم أن: درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. وكذلك قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات، وراجع في بيان معناها الفتويين: 62533 ، 51407.
ولا يخفى كذلك خطورة تعريض من فيهم صلاح واستقامة لمثل هذه المواقع المفسدة، فإن المرء لا يأمن على نفسه فضلا عن غيره، إن عرضها للفتن، والسلامة لا يعدلها شيء.
قال ابن بطال في (شرح صحيح البخاري): قد علمنا رسول الله أن التعرض للفتن مما لا ينبغي، فإن الاحتراس منها أحزم. اهـ.
وقال ابن حجر في (الفتح): المرء مأمور بأن لا يتعرض للفتن وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه. اهـ.
وقد شدد الشرع وكرر في بيان خطر الفتنة بالنساء، فهي أول ما بُدئ به من الشهوات في قوله تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ {آل عمران: 14}
قال ابن كثير: بدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. اهـ.
وقال أبو حيان: بدأ بالنساء لأنهنّ حبائل الشيطان وأقرب وأكثر امتزاجاً "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكنّ" اهـ.
وقد سبق لنا بيان التحذير النبوي البليغ من فتنة النساء في الفتوى رقم: 35047.
وعلى ذلك فلا يجوز للسائل استخدام مثل هذا الموقع لاستخراج (الكارد). ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 74667.
والله أعلم.