الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن طاعة الوالدين مقدمة على زواج الرجل من امرأة معينة، لأن طاعته والديه فرض عليه، وزواجه من هذه المرأة بعينها ليس بفرض، هذا هو الأصل، ولكن إن خشي أن يدفعه حبه لها إلى الفتنة بها والوقوع معها فيما لا يرضي الله تعالى جاز له حينئذ الزواج منها، ولو لم يرتض ذلك أي من والديه، وليجتهد بعد ذلك في كسب رضاه، وانظر الفتوى رقم: 114921.
واعلم أنه لا يجوز للرجل الزواج من الزانية إلا بعد التوبة والاستبراء على الراجح من أقوال الفقهاء، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 94773، فالواجب عليكما التوبة إلى الله، وهي واجبة على كل حال.
ولا يكفي مجرد الندم بل لا بد من تحقق جميع شروط التوبة والتي بيناها بالفتوى رقم: 5450.
وإذا لم يسر الله لك الزواج منها فاقطع أي علاقة لك بها، وكن على حذر من الخلوة بها ونحو ذلك، فإن مقدمات الزنا هي التي تقود غالبا إلى الوقوع فيه.
والله أعلم.