الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أنّ أمر الأنساب له خطورته، ولذلك وضع الشرع قواعد وحدوداً تحفظ الأنساب وتصونها من العبث، فمن ذلك أنّ الأصل أنّ كلّ من تلده الزوجة حال قيام الزوجية ينسب لزوجها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. متفق عليه.
وإذا ثبت النسب فلا يمكن نفيه إلّا باللعان. قال ابن قدامة: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان. العمدة.
فالأصل أن هذه البنت تنسب إليك ولا تملك نفي نسبها عنك، فإن كنت شاكا في صدق قول هذه المرأة، فلا يجوز لك نفي نسب ابنتك، وأما إذا غلب على ظنك صدقها في نفي نسب البنت منك، فعليك أن تنفي نسبها منك (وليس هناك طريق مشروع لنفيها إلا باللعان).
قال النووي: فأما نفي الولد فإن غلب على ظنه أنه ليس منه نفاه، وإن غلب على ظنه أنه منه لم يجز نفيه. روضة الطالبين.
وقال الرملي: فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا ووجوبا له أي الزوج ...... وكأن أقرت له وغلب على ظنه صدقها ....... ولو أتت أو حملت بولد علم أنه ليس منه أو ظنه ظنا مؤكدا وأمكن كونه منه ظاهرا لما يأتي لزمه نفيه وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه وهو ممتنع كما يحرم نفي من هو منه. نهاية المحتاج.
ولمعرفة اللعان وكيفيته راجع الفتوى رقم : 1147.
والله أعلم.