الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل وجوب الصوم على المكلف، وأنه لا يجوز الفطر إلا لعذر، وقد أباح الشارع للمرضع أن تفطر إذا خافت ضررا على نفسها أو على ولدها بالصوم، وأما مع عدم خوف الضرر، فلا يجوز الفطر، فما دامت ابنتك لن تتضرر بصومك، لكونها تأكل الطعام فتجد ما تغتذي به ـ على فرض انقطاع لبنك بالصوم ـ فإنه لا يجوز لك الفطر، ولبيان ما يلزمك لأجل فطرك في العام الماضي انظري الفتوى رقم: 113353، ففيها بيان مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا أفطرتا، واعلمي أن فطام الطفل قبل بلوغ السنتين جائز، وانظري لبيان ذلك الفتوى رقم: 110886.
والله أعلم.