الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفتى به عندنا هو أن المتنجس بنجاسة الكلب يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، سواء كانت ثيابا أو يدا أو غيرها، وأنه يجزئ عن التراب الصابون. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بغسل نجاسة الكلب سبعا خاص بالإناء الذي يلغ فيه الكلب ولأمر تعبدي فلا يقاس عليه غيره. وانظر الفتوى رقم: 15786 والفتوى رقم: 68014 ، والفتوى رقم: 51439 .
وقد ذهب فقهاء المالكية إلى طهارة لعاب الكلب، وأن غسل إناء الماء من ولوغه لمجرد التعبد، وأنه خاص بأواني الماء، فالمسألة محل خلاف، وما كنت تظنه قد قال به بعض أهل العلم. وعليه؛ فلا يلزم إعادة شيء من الصلوات الماضية، وعليك مراعاة هذا الحكم في المستقبل بناء على ما ذكرنا من أن الراجح هو العموم.والله أعلم.