الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز إسقاط الجنين إلا في حال الضرورة كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم ، أما الإقدام على الإجهاض من غير ضرورة فهو محرم، وليس فيما ذكر في السؤال ضرورة تسوّغ إسقاط الحمل ، فإنه في حال الطلاق يراعى في حضانة الطفل مصلحته، وعند التنازع في أمر الحضانة يرجع للمحاكم الشرعية للفصل بما يقتضي مصلحة الطفل ، وعلى ذلك فلا يجوز إسقاط هذا الحمل لمثل هذا السبب، ولا سيما وقد تعدى الحمل أربعين يوماً فيتأكد تحريم إسقاطه، ويكون الإقدام على ذلك من الظلم والاعتداء الظاهر، وانظر الفتوى رقم: 2016.
والله أعلم.