حكم التزوج ببنت زوجة الأب

16-1-2002 | إسلام ويب

السؤال:
العلماء الأجلاء:هل يجوز شرعا أن أتزوج بنت زوجة أبي؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع شرعاً من أن تتزوج ابنة زوجة أبيك، ما لم تكن محرما لك، كأن ترضعك أنت وهي امرأة أخرى، أو نحو ذلك، ومجرد كون أمها زوجة لأبيك لا يجعلها محرمة عليك.
والله أعلم.

www.islamweb.net