الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عملك في الشركة فيما هو مباح لا حرج فيه، ولا تأثير لاختلاط المال الحرام بالحلال في الحساب ونحوه لأن الحرمة لا تتعلق بعين النقود وإنما تتعلق بذمة صاحبها.
وأما ما يفعله صاحب الشركة من المراهنة على سبق الجياد فإن كان المقصود منه هو أن الرجل ليست له خيول وإنما يكون الرهان على مجرد التنبؤ عمن سيفوز من الخيول، فمن صدق حدسه حاز الرهان. فهذا قمار محرم، ولا يبيحه كون الرجل مدينا. فليتق الله عز وجل وليسلك الأسباب المشروعة للكسب ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا النوع من الرهان هو الغالب والمتبادر من السؤال أنه هو المقصود.
وأما إن كان الرجل صاحب خيل وجياد يدخلها في السباق ويراهن عليها فلجواز ذلك ضوابط بيناها في الفتويين : 76894، 26712.
والله أعلم.