الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن قد صدر منك طلاق زوجتك صريحاً أو كناية مع النية، فلم يقع الطلاق على زوجتك، ولا اعتبار بكونك كنت تعتبرها مطلقة ما دمت لم تتكلم بهذا، فإنّ الطلاق لا يحصل بمجرد النية، كما بيناه في الفتوى رقم : 136015.
وبما أن القضية منظورة أمام المحكمة فليس لنا أن نقول فيها شيئا، ونفيدك بما قد جاء في فتاوى الأزهر: ولا تبدأ العدة في الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد .
أما إذا لم يصدر الحكم بالطلاق نهائيا فلا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا . .
والله أعلم.