الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما تفعله زوجتك من ظهورها بزينتها في الأماكن المختلطة أمر محرم لا خلاف في حرمته، ورفضها مع ذلك الانصياع لأمرك يلحق بها وصف النشوز، وبذا تكون قد جمعت بين معصية الله ومعصية الزوج وفتنة الناس وكفى به إثما مبينا.
والذي ننصحك به هو أن تذكرها بالله سبحانه وتعالى وتعلمها بحرمة التبرج والسفور كما بيناها في الفتوى رقم: 26387، والفتوى رقم: 115873.
واستعن بالله سبحانه على هدايتها ونصيحتها، واستخدم في ذلك ما تقدر عليه من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه، ويمكنك أن تصلها بصحبة صالحة من النساء ذوات الدين والخلق ليكن عونا لها على طاعة الله والقيام بأوامره، فإن أصرت على التبرج والسفور والخروج من البيت على هذه الهيئة المنكرة التي تفتن الناس فالأولى لك أن تطلقها لأنه لا يستحب إمساك من هي مفرطة في حقوق الله ناشزة على زوجها بل لا خير في إمساكها أصلا، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مبينا أضرب الطلاق وما يعتريه من الأحكام الشرعية:.... والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. انتهى.
نسأل الله سبحانه أن يهدي زوجتك إلى سواء السبيل وأن يصرف عنها كيد شياطين الإنس والجن ويصلح لها الحال والبال إنه سبحانه كريم.
والله أعلم.