الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سميت عمرته صلى الله عليه وسلم التي كانت بعد الحديبية بعمرة القضاء، وعمرة القضية، لأنه صلى الله عليه وسلم قاضى قريشاً عليها كما قال أهل السير.
وقال الحافظ في الفتح: سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشاً، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صُدَّ عنها، لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامةً. ولهذا عدوا عُمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم أربعاً.
والعمرة تقضى إذا فسدت بالجماع كما سبق بيانه في الفتوى: 2065.
وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر على الصحيح ثلاث منها كن في شهر ذي القعدة، والرابعة هي التي كانت مع حجة الوداع. كما هو مبين في الفتوى: 11923.
ولم يحج صلى الله عليه وسلم قارنا وإنما حج حجة الفرض سنة عشر مفردا، واعتمر معها كما سبق.
والله أعلم.