الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق على الإبراء طلاق بائن.
قال الخرشي المالكي: الطلاق البائن إنما يكون بلفظ الخلع أو الإبراء أو الافتداء والطلاق إلا أنه بالدراهم. انتهى، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 66068.
وقد اختلف العلماء في الطلاق على المال هل يلحق بالطلاق أو الخلع فذهب الأكثر إلى إلحاقه بالطلاق، وذهب بعضهم إلى إلحاقه بالخلع.
جاء في الكافي في فقه ابن حنبل: لأن الطلاق بعوض نوع من الخلع. انتهى.
وقد اختلف العلماء في الخلع هل هو فسخ بحيث لا يحسب من عدد الطلقات أو هو طلاق محسوب. فذهب الجمهور إلى أنه طلاق وذهب بعض العلماء إلى أنه فسخ. وقد بينا الخلاف في ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 11543.
وعليه؛ فإن الإحكام المترتبة على هذا الطلاق تختلف تبعا للاختلاف في تكييفه هل هو طلاق أو خلع.
وأما عن العدة فالراجح أنها في هذه الحالة تكون كعدة الطلاق وهي ثلاثة قروء لذوات الأقراء.
جاء في المغني: وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو إعتاق أو اختلاف دين أو غيره في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
من هنا تعلم أيها السائل أن ظنك عدم وجوب العدة على مطلقتك ظن خاطئ وفي غير محله؛ بل الواجب عليها أن تعتد منك، وتحتسب بداية العدة من وقت حصول الطلاق منك ولا عبرة بما قيده المأذون.
وإن كنت قد أطلقت لفظ الطلاق الصريح الذي ينشئ الطلاق أثناء حديثك مع الناس قبل حصول هذا الطلاق فإنه يحسب من عدد الطلقات لأن الطلاق الصريح يقع ولو كان بقصد المزاح.
وما دام الطلاق قد وقع بائنا فلا يصح ارتجاع الزوجة، وإنما يجوز لك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين تكتمل فيه شروط النكاح من إيجاب وولي وشهود بشرط ألا تكون قد طلقتها ثلاث تطليقات؛ وإلا فإنها لا تحل لك إلا بعد أن تتزوج زوجا غيرك زواج رغبة لا تحليل ويطلقها أو يموت عنها.
والله أعلم.