الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن من استأجر شيئا بعقد صحيح فقد امتلك منافعه، ويحق له بعد ذلك أن يتصرف فيه تصرف المالك، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا كانت الإجارة صحيحة ترتب عليها حكمها الأصلي، وهو ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر، وفي الأجرة المسماة للمؤجر. انتهى. ويظل الأمر هكذا ما لم يكن هناك إضرار معتبر بالمؤجر أو غيره، أو كان عقد الإجارة ينص على قيود أو ضوابط معينة، كأن ينص على أنه لا يحق للمستأجر أن يتصرف هذا التصرف، فيجب عندئذ الوفاء بالعقد. وكذلك الحال إذا هناك عرف عام مطرد، فإنه يجب مراعاته والتقيد به. وهناك أسس وضوابط عالج بها الفقهاء إجارة أنواع من العروض، وهي كما في الموسوعة:ـ 1ـ إذا كان هناك شرط معتبر شرعا وجب الالتزام به. 2ـ إذا كانت طبيعة المأجور مما يتأثر باختلاف الاستعمال وجب ألا تستعمل على وجه ضار، ويجوز استعمالها على وجه أخف. 3ـ مراعاة العرف في الاستعمال سواء كان عرفا عاما أو خاصا. ويتفق الفقهاء على أن المستأجر يلزمه أن يتبع في استعمال العين ما أعدت له، مع التقيد بما شرط في العقد، أو بما هو متعارف إذا لم يوجد شرط، وله أن يستوفي المنفعة المعقود عليها أو ما دونها من ناحية استهلاك العين والانتفاع بها. وليس له أن ينتفع منها بأكثر مما هو متفق عليه. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 133375. ثم إنه لا يخفى أن هذا البحث مقتصر على موضوع القنوات التي يحل مشاهدتها، وأما غيرها فإن استعمالها محرم على كل وجه، ولو كان بالمجان. والله أعلم.