الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن بيع التأشيرات لا يجوز لأنها عبارة عن كفالة، والكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضات، إلا إذا كان مستخرج التأشيرة يحتاج في استخراجها إلى نفقات أو تعب وسفر، فله أن يأخذ عنها قدر نفقته مع أجرة مثله على ما قام به من عمل، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 46427، 4714، 128154، 129882.
وأما اتخاذ ذلك تجارة ووسيلة للتكسب فلا يجوز. هذا مع أن كثيرا من قوانين البلدان تمنع ذلك ويلزم الالتزام بقوانينها وعدم مخالفتها لتضمنها تنظيم حياة الناس والقيام على مصالحهم.
وأما تعلق العمال بك لتيسيرك عليهم وتعاونك معهم فهو أمر محمود، لكن ينبغي احتساب أجره عند الله عز وجل فمن أعان إخوانه أعانه الله، ومن يسر عليهم يسر الله عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.
وبخصوص ما كسبته سابقا من ثمن التأشيرات وبذل أصحابها أجرة شهرية فانظر فيه الفتويين: 102867،6535.
والله أعلم.