الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تأثير لكون الزوجة غير مدخول بها فيما أفتينا به في هذه المسألة، إذ لا فرق بينهما وبين المدخول بها فيما ذكر. وفتوى عليش المالكي التي ذكرناها ـ في الفتوى السابقة ـ كانت جوابا عن سؤال يتعلق بغير المدخول بها ونصُّها :
( ما قولكم ) فيمن عزم على تعليق طلاق زوجته غير المدخول بها ثلاثا على عدم إسقاط وليها بعض صداقها فقال : علي الطلاق ثلاثا فوضع والده يده على فمه , ومنعه من إتمام الكلام, ثم دخل بها, ولم يسقط عنه شيء من مهرها. فأجبت بما نصه : الحمد لله , والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله : لم يقع عليه الطلاق , ولا شيء عليه كما أجاب به إمامنا مالك رضي الله تعالى عنه عمن أراد أن يعلق الطلاق الثلاث على شيء فقال : علي الطلاق ثلاثا, وسكت. حسبما نقله المواق عن المتيطي عنه , والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . انتهى.
والله أعلم.