الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن من استأجر شيئا بعقد صحيح فقد امتلك منافعه، ويحق له بعد ذلك أن يتصرف فيها تصرف المالك.
جاء في (الموسوعة الفقهية): إذا كانت الإجارة صحيحة ترتب عليها حكمها الأصلي، وهو ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر، وفي الأجرة المسماة للمؤجر. اهـ.
وهناك أسس وضوابط عالج بها الفقهاء إجارة أنواع من العروض، وهي ـ كما في الموسوعة ـ :
1- إذا كان هناك شرط معتبر شرعا وجب الالتزام به.
2- إذا كانت طبيعة المأجور مما يتأثر باختلاف الاستعمال وجب ألا تستعمل على وجه ضار، ويجوز استعمالها على وجه أخف.
3- مراعاة العرف في الاستعمال سواء كان عرفا عاما أو خاصا.
ويتفق الفقهاء على أن المستأجر يلزمه أن يتبع في استعمال العين ما أعدت له، مع التقيد بما شرط في العقد، أو بما هو متعارف إذا لم يوجد شرط، وله أن يستوفي المنفعة المعقود عليها أو ما دونها من ناحية استهلاك العين والانتفاع بها. وليس له أن ينتفع منها بأكثر مما هو متفق عليه. اهـ.
ولا يخفى أن استعمال الشركات والمؤسسات يختلف كمَّا ونوعا عن استعمال الأفراد، وهذا بلا شك هو أحد عوامل تغاير الأجرة بينهما، وعلى ذلك فلا يجوز أن تشترك الشركة باسم فرد من موظفيها؛ لما في ذلك من الغش، ومخالفة الشروط المعتبرة في العقد. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 114376.
والله أعلم.