الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال فيه غموض، والذي فهمناه أنّك في نقاشك مع زوجتك قد تلفظت بجملتين: الأولى: إن لم يكن لي علاقة فسننفصل، والثانية: إذن أنت مطلقة.
فإذا كان الحال كما فهمنا، فالجملة الأولى ليس فيها تعليق للطلاق، وإنما هو وعد لزوجتك بالطلاق إذا رفضت تدخلك في شئون أولادها، فإذا كان كذلك فلا يترتب على هذه الجملة طلاق.
أمّا الجملة الثانية فقد وقع بها طلقة واحدة، ولا عبرة باندفاعك وغضبك ما دمت قد تلفظت بها مدركاً لما تقول، وسواء كان قصدك إيقاع الطلاق أو تهديدها، لأنّ هذه الصيغة: (أنت مطلقة) صيغة صريحة في الطلاق المنجز أي غير المعلق فتقع من غير نية، قال في الشرح الكبير(حنبلي): وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد فمتى قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف. الشرح الكبير لابن قدامة.
فإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة وهي ثلاث حيضات ، والرجعة تكون بالقول أو بالفعل وانظر الفتوى رقم :54195.
وأمّا إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة، فإنّ زوجتك قد بانت منك ولا تحل لك حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ثم تطلق بعد الدخول.
والذي ننصحك به هو الرجوع للمحكمة الشرعية وبيان الأمر لهم ليفصلوا فيه، فإنّ لم يتيسر ذلك فلتعرض الأمر على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.
وننبّهك إلى أنّه لا ينبغي لك استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، وإنّما عليك أن تتعامل مع زوجتك بالحكمة وتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة.
والله أعلم.