الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحالة الطلاق هذه لا تخلو من تشعب وكثرة احتمالات فلأجل ذلك ننصح السائل بالحضور إلى بعض أهل العلم الثقات في بلده لحكاية تفاصيل حالته لكننا ننبه على الحالات التالية:
1ـ طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول، فإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
2ـ الطلاق المعلق على أمر معين يقع إذا حصل المعلق عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين عند عدم قصد الطلاق كما سبق في الفتوى رقم: 19162.
3ـ الطلاق بواسطة رسالة الهاتف له حكم الطلاق كتابة، فإن نواه الزوج فهو نافذ، وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وراجع الفتوى رقم: 131074.
والله أعلم.